Fundstelle: Bulugh al-Maram 598
عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - إِلَى اَلْيَمَنِ... } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي 1 فُقَرَائِهِمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 2 .1 - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.2 - صحيح. رواه البخاري
Fundstelle: Bulugh al-Maram 599
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَه ُ 1 { هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ 2 فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ 3 فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَ ى 4 فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ
Fundstelle: Bulugh al-Maram 600
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 1576
Fundstelle: Bulugh al-Maram 601
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَد ُ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 6730 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 602
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ } 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1591 )، وأوله: "لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ...... ".
Fundstelle: Bulugh al-Maram 603
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . وَلِمُسْلِمٍ: { لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ } 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1464 )، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" ( 1463 ). "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه
Fundstelle: Bulugh al-Maram 604
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَ
Fundstelle: Bulugh al-Maram 605
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ 1 .1 - صح
Fundstelle: Bulugh al-Maram 606
وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: { مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ } وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ 1 .1 - رواه الترمذي ( 3 / 25 - 26 ) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 ) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.
Fundstelle: Bulugh al-Maram 607
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 1573 )، والدارقطني ( 2 / 103 ) بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 ) ما وقع له هنا.
Fundstelle: Bulugh al-Maram 608
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه الترمذي ( 641 )، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 - 110 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 609
وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ 1 .1 - ضعيف. رواه الشافعي في "المسند" ( 1 / 224 / 614 ) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة". أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.
Fundstelle: Bulugh al-Maram 610
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1497 )، ومسلم ( 1078 )، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على آل أبي أوفى". والمراد بقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى". هو: اللهم صل على أبي أوف
Fundstelle: Bulugh al-Maram 611
وَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلْعَبَّاسَ - رضى الله عنه - { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - حسن. رواه الترمذي ( 678 )، والحاكم ( 3 / 332 )، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. "تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود ( 1624 )، وابن ماجه ( 1795 )، وأحمد ( 1 / 104 )، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترم
Fundstelle: Bulugh al-Maram 612
وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ] - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - . صحيح. رواه مسلم ( 980 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 613
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } 1 . وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 2 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 979 ) ( 4 ). وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق". 2 - البخاري ( 1447 )، ومسلم ( 979 ) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
Fundstelle: Bulugh al-Maram 614
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . وَلِأَبِي دَاوُدَ: { أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ ي 2 أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ } 3 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1483 ). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. 2 - تحرف في "أ" إلى "السواقي
Fundstelle: Bulugh al-Maram 615
وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهُمَا: { لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح،
Fundstelle: Bulugh al-Maram 617
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: { فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الدارقطني ( 2 / 97 / 9 ) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 165 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 618
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1605 )، والنسائي ( 5 / 42 )، والترمذي ( 643 )، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 )، وابن حبان ( 798 موارد )، والحاكم ( 1 / 402 ) من طريق عبد ال