Fundstelle: Bulugh al-Maram 650
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1914 )، ومسلم ( 1082 ) واللفظ لمسلم.
Fundstelle: Bulugh al-Maram 651
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -} وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )، ووصله أبو داود ( 2334 )، والنسائي ( 4 / 153 )، والترمذي ( 686 )، وابن ماجه ( 1645 )، وابن خزيمة ( 1914 )، وابن حبان ( 3577 ) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بش
Fundstelle: Bulugh al-Maram 652
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] 2 . ثَلَاثِينَ } 3 . وَلِلْبُخَارِيِّ: { فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } 4 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1900 )، ومسلم ( 1080 ) ( 8 ). 2 - ساقطة من الأصلين، واستدرك
Fundstelle: Bulugh al-Maram 653
وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1909 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 654
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 2342 )، وابن حبان ( 3438 )، والحاكم ( 1 / 423 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 655
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: { إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ 2 .1
Fundstelle: Bulugh al-Maram 656
وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ 1 . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ } 2 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 2454 )، والنسائي ( 4 / 196 )، والترمذي ( 7
Fundstelle: Bulugh al-Maram 657
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1154 ) ( 170 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 658
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1757 )، ومسلم ( 1098 ). وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى
Fundstelle: Bulugh al-Maram 659
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا } 1 .1 - ضعيف: رواه الترمذي ( 700 ) وقد بينت علته في " الأصل " وفي " الصيام " للفريابي رقم ( 33 ) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على " المسند " ( 12 / 232 ) من وهم وتساهل.
Fundstelle: Bulugh al-Maram 660
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1923 )، ومسلم ( 1095 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 661
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - ضعيف. وهو مخرج في " الصيام " للفريابي ( 62 )، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في
Fundstelle: Bulugh al-Maram 662
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَن
Fundstelle: Bulugh al-Maram 663
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6057 )، وأبو داود ( 2362 )، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: " و
Fundstelle: Bulugh al-Maram 664
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 . وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ } 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1927 )، ومسلم ( 1106 )، ( 65 ). 2 - مسلم ( 1106 ) ( 71 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 665
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1938 ) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 178 ): " الحديث صحيح لا مرية فيه ". وانظر رقم ( 737 ).
Fundstelle: Bulugh al-Maram 666
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ [ وَالْمَحْجُومُ ] " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 2369 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3144 )، وابن ماجه ( 1681 )، وأحمد ( 5 / 283 )، وابن حبان ( 5 / 218 - 219 ) وما بين الحاصرتين سقط من "
Fundstelle: Bulugh al-Maram 667
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ 1 .1 - منكر. رواه الدارقطني ( 2 / 182 / 7 ) وقال: " كلهم ثقات، ولا أعلم ل
Fundstelle: Bulugh al-Maram 668
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1 . قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 2 .1 - ضعيف. رواه ابن ماجه ( 1678 ). 2 - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ". وفي " السنن " ( 3 / 105 ) " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".
Fundstelle: Bulugh al-Maram 669
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1933 )، ومسلم ( 1155 )، واللفظ لمسلم.